الشيخ محمد السند
222
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
[ مسألة 3 : لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده ] ( مسألة 3 ) : لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده وإن كان أحوط ( 1 ) . [ مسألة 4 : النظر إلى عورة الميت حرام ] ( مسألة 4 ) : النظر إلى عورة الميت حرام ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله . ( 2 ) [ مسألة 5 : إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه . ] ( مسألة 5 ) : إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله أو تيممه . وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبين بطلانها ، أو بطلان بعضها . وكذا إذا دفن بلا تكفين ، أو مع الكفن الغصبي . وأما إذا لم يصلّ عليه ، أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها ،
--> ( 1 ) أبواب غسل الميت ب 1 - 3 . ( 2 ) ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ( 3 ) أبواب صلاة الجنازة ب 36 .